الفيض الكاشاني
132
مفاتيح الشرائع
بأقل من سورة ولا بأكثر » ( 1 ) وقيل : يحرم . وقيل : يفسد به الصلاة ، ويدفعهما الأصل والعمومات ، والصحيح : في القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس ( 2 ) . وفي الموثق : انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس ( 3 ) . ولا دلالة في شيء من روايتي الأربع المستثناة على وحدة السورتين ، ولا على عدم جواز الاقتصار على إحداهما كما ظن ، بل الثانية ظاهرة في التعدد . نعم روى العياشي أن الفيل ولإيلاف سورة واحدة . 154 - مفتاح [ تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته ] المشهور تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته ، وقراءة العزائم في الفريضة ، لاستلزام الأول الإخلال بالصلاة أو بعضها عمدا حتى خرج الوقت ، والثاني الإخلال بالواجب ان نهيناه عن السجود ، وزيادة سجدة متعمدا إن أمرناه به . ويبتني الأول على وجوب إكمال السورة وعلى تحريم القرآن ، والثاني مع ذلك على فورية السجود مطلقا وعدم إجزاء الإيماء عنه وان كان لعذر وإبطال زيادة السجدة مطلقا . وكل هذه المقدمات منظور فيه . والمعتبرة تنادي بخلافها ، وأما الخبران المانعان عن الثاني فضعيفان ، مع إمكان حملهما على الكراهة ، كما يشهد له الأخر الا أن العمل على المشهور .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 736 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 742 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 741 .